الواجب عليك وعلى غيرك ممن يجد لقطة ذات أهمية، تعريفها سنة كاملة في مجامع الناس، كل شهر مرتين أو ثلاثة، فإن عُرفَتْ سلمها لصاحبها، وإن لم تعرف فهي له بعد السنة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك.
إلا أن تكون في الحرمين، فليس له تملكها، بل يجب تعريفها دائماً حتى يعرف ربها، أو يسلمها للجهات المسئولة في الحرمين، حتى تحفظها لمالكها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في مكة: ((لا تحل ساقطتها إلا لمعرف ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة)الحديث متفق على صحته.
لكن إذا كانت اللقطة حقيرة لا يهتم بها صاحبها؛ كالحبل، وشسع النعل، والنقود القليلة، فإنه لا يجب تعريفها، ولواجدها أن ينتفع بها، أو يتصدق بها على صاحبها.
ويستثنى من ذلك ضالة الإبل، ونحوها من الحيوانات التي تمتنع من صغار السباع كالذئب ونحوه، فإنه لا يجوز التقاطها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله عنها: ((دعها؛ فإن معها حذاءها وسقاءها، تَرِدُ الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها متفق عليه. وبالله التوفيق.
نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، من جمع الشيخ / محمد المسند، ج3، ص: 8، وفي (المجلة العربية). رواه البخاري في (اللقطة)، باب (كيف تعرف لقطة أهل مكة بلفظ: ".... إلا لمنشد ")، ومسلم في (الحج)، باب (تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها)، برقم: 1355 رواه مسلم في (الحج)، باب (فضل المدينة)، برقم: 1362 رواه أبو داود في (الطهارة)، باب (من يحدث في الصلاة)، برقم: 205، وفي (الصلاة)، باب (إذا أحدث في صلاته)، برقم: 1005. مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع عشر